السيد محمد الروحاني

86

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

في الأوّل ينوى الوكيل - حين الدفع إلى الفقير - عن المالك ( 606 ) ، والأحوط تولّى المالك للنيّة - أيضا - حين الدفع إلى الوكيل . وفي الثاني ، لا بدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمرارها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير . [ مسألة 2 : إذا دفع المالك - أو وكيله - بلا نيّة القربة ] [ مسألة 2 ] : إذا دفع المالك - أو وكيله - بلا نيّة القربة ، له أن ينوي بعد وصول المال إلى الفقير ( 607 ) ، وإن تأخّرت عن الدفع